فهرس الكتاب

الصفحة 4222 من 13108

أحمد [1] ] [2] كمذهب الشافعي وهو [3] موضع السجود فيها {وَأَنَابَ} [4] ، أو {وَحُسْنَ مَآبٍ} [5] ، فيه خلاف عن مالك حكاه ابن الحاجب في"مختصره".

وقال أبو بكر الرازي الحنفي [6] : {وَخَرَّ رَاكِعًا} [7] اختار أصحابنا الركوع في سجدة التلاوة. وعن محمد بن الحسن: عبَّر بالركوع عن السجود [8] .

وعن بعض [9] الحنابلة: لو قرأ [10] السجدة في الصلاة وركع [11] ركوع الصلاة أجزأه ذلك عن السجدة [12] . وعن بعض الحنفية: ينوب [13] الركوع عن سجدة التلاوة في الصلاة و [14] خارجها [15] .

(1) "المغني"2/ 355.

(2) سقط من (م) .

(3) سقط من (ر) .

(4) ص: 24.

(5) ص: 25.

(6) سقط من (ر) .

(7) من (ر) .

(8) "أحكام القرآن للجصاص"5/ 256.

(9) من (ر) .

(10) في (م) : أقرأ.

(11) من (ر) .

(12) "المغني"21/ 369.

(13) في (م) : يثوب.

(14) في (م) : في.

(15) "المبسوط"2/ 15 - 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت