أحمد [1] ] [2] كمذهب الشافعي وهو [3] موضع السجود فيها {وَأَنَابَ} [4] ، أو {وَحُسْنَ مَآبٍ} [5] ، فيه خلاف عن مالك حكاه ابن الحاجب في"مختصره".
وقال أبو بكر الرازي الحنفي [6] : {وَخَرَّ رَاكِعًا} [7] اختار أصحابنا الركوع في سجدة التلاوة. وعن محمد بن الحسن: عبَّر بالركوع عن السجود [8] .
وعن بعض [9] الحنابلة: لو قرأ [10] السجدة في الصلاة وركع [11] ركوع الصلاة أجزأه ذلك عن السجدة [12] . وعن بعض الحنفية: ينوب [13] الركوع عن سجدة التلاوة في الصلاة و [14] خارجها [15] .
(1) "المغني"2/ 355.
(2) سقط من (م) .
(3) سقط من (ر) .
(4) ص: 24.
(5) ص: 25.
(6) سقط من (ر) .
(7) من (ر) .
(8) "أحكام القرآن للجصاص"5/ 256.
(9) من (ر) .
(10) في (م) : أقرأ.
(11) من (ر) .
(12) "المغني"21/ 369.
(13) في (م) : يثوب.
(14) في (م) : في.
(15) "المبسوط"2/ 15 - 16.