[1417] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو [1] حفه) عمر بن عبد الرحمن (الأبار) بفتح الهمزة وتشديد الباء الموحدة نسبة إلى عمل الإبر جمع إبرة وهي التي يخاط بها الثياب، قال أحمد: ما به بأس [2] .
(عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة) عامر [3] وهو ابن عبد الله بن مسعود.
[ (عن) أبيه (عبد الله) بن مسعود - رضي الله عنهما -] [4] لكن عامر لم يسمع من أبيه فهو منقطع (عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه) و (زاد) فيه (فقال أعرابي) ليس من حفاظ القرآن (ما تقول) يا ابن [5] مسعود [ (قال: ليس) هذا الخطاب (لك ولا لأصحابك) الذين لا يقرؤون القرآن ولا يحفظونه، إنما هو مخصوص بأهل القرآن، وهذا مما يدل على أن الوتر] [6] ليس بواجب كما تقدم، إذ لو كان واجبًا لكان الخطاب عامًّا كما أن النكاح ليس بواجب؛ لأن الخطاب فيه للشباب [7] في قوله:"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" [8] . ولو كان واجبًا على المستطيع لكان الخطاب عامًّا كما في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [9] ، وينبغي أن يعد هذا من
(1) من (ر) .
(2) انظر:"تاريخ بغداد"11/ 192.
(3) من (ر) .
(4) سقط من (ر) .
(5) في (م) : لابن.
(6) في (م) : ما تقول بأهل القرآن.
(7) في (م) : جاء من الشباب.
(8) سيأتي تخريجه في باب التحريض على النكاح.
(9) آل عمران: 97.