(قال المصنف: قال غير [قتيبة) بن سعيد: وربما اغتسل (من الجنابة) ] [1] .
[1438] (حدثنا أحمد [بن حنبل] [2] ، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص قال (حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل [وترًا) واحدًا، ويحتمل أن يكون مفعولًا] [3] فيه؛ لأن يجعل يتعدى إلى مفعول وإلى مفعولين.
قال ابن بطال: اختلفوا في [وجوب الوتر، فقال أبو حنيفة: واجب[4] ] [5] لهذا الأمر، وللحديث المتقدم:"الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا" [6] . والجواب عن [قوله: إن الوتر حق، أي في السنة كما تقدم، ومعنى:"فليس منا"أي: ليس آخذًا[7] بسنتنا كما تقدم [8] .
وأما الجواب عن هذا الأمر فإنه ليس للإيجاب؛ لقرينة أن صلاة الليل ليست واجبة، فكذا آخرها، واختلفوا فيمن [9] أوتر [ثم نام] [10] ثم قام يتهجد هل يجعل آخر صلاته وترًا أم لا؟ فكان ابن عمر إذا عرض له ذلك صلى ركعة واحدة في ابتداء قيامه أضافها إلى وتره
(1) بياض في (ر) . وزاد: فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
(2) سقط من (ر) .
(3) بياض في (ر) .
(4) "المبسوط"1/ 308.
(5) بياض في (ر) .
(6) سبق تخريجه.
(7) في الأصول: آخذ. والجادة ما أثبتناه.
(8) "شرح صحيح البخاري"لابن بطال 2/ 580 - 581.
(9) في (م) : في أمر.
(10) من (ر) .