فهرس الكتاب

الصفحة 4295 من 13108

(قال المصنف: قال غير [قتيبة) بن سعيد: وربما اغتسل (من الجنابة) ] [1] .

[1438] (حدثنا أحمد [بن حنبل] [2] ، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص قال (حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل [وترًا) واحدًا، ويحتمل أن يكون مفعولًا] [3] فيه؛ لأن يجعل يتعدى إلى مفعول وإلى مفعولين.

قال ابن بطال: اختلفوا في [وجوب الوتر، فقال أبو حنيفة: واجب[4] ] [5] لهذا الأمر، وللحديث المتقدم:"الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا" [6] . والجواب عن [قوله: إن الوتر حق، أي في السنة كما تقدم، ومعنى:"فليس منا"أي: ليس آخذًا[7] بسنتنا كما تقدم [8] .

وأما الجواب عن هذا الأمر فإنه ليس للإيجاب؛ لقرينة أن صلاة الليل ليست واجبة، فكذا آخرها، واختلفوا فيمن [9] أوتر [ثم نام] [10] ثم قام يتهجد هل يجعل آخر صلاته وترًا أم لا؟ فكان ابن عمر إذا عرض له ذلك صلى ركعة واحدة في ابتداء قيامه أضافها إلى وتره

(1) بياض في (ر) . وزاد: فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.

(2) سقط من (ر) .

(3) بياض في (ر) .

(4) "المبسوط"1/ 308.

(5) بياض في (ر) .

(6) سبق تخريجه.

(7) في الأصول: آخذ. والجادة ما أثبتناه.

(8) "شرح صحيح البخاري"لابن بطال 2/ 580 - 581.

(9) في (م) : في أمر.

(10) من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت