فهرس الكتاب

الصفحة 4303 من 13108

مالك [1] وإلا فمذهب الشافعي يقنت في الجميع [2] . قال الرافعي: وحديث قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجهر به في جميع الصلوات [3] .

قال النووي: والصحيح أو الصواب استحباب الجهر، ففي"صحيح البخاري"في تفسير قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [4] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالقنوت [5] في قنوت النازلة [6] .

(يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين) [أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي] [7] لفظ البخاري: ويلعن الكفار. وفي طريق أخرى للبخاري: سمى القبائل الملعونة [8] .

وفيه أن الدعاء على الكفار لا يفسد الصلاة واللعن هو الطرد والبعد عن رحمة الله تعالى. فإن قلت: كيف جاز اللعن وفيه تبعيد الكفار وإرادة إبقائهم على الكفر [9] ؟ .

(1) انظر"الاستذكار"5/ 173 - 175.

(2) "الأم"2/ 424.

(3) "الشرح الكبير"1/ 519.

(4) آل عمران: 128.

(5) "صحيح البخاري" (4560) .

(6) "المجموع"3/ 502.

(7) من (ر) .

(8) "صحيح البخاري" (4090) .

(9) في (م) : الكفار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت