مالك [1] وإلا فمذهب الشافعي يقنت في الجميع [2] . قال الرافعي: وحديث قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجهر به في جميع الصلوات [3] .
قال النووي: والصحيح أو الصواب استحباب الجهر، ففي"صحيح البخاري"في تفسير قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [4] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالقنوت [5] في قنوت النازلة [6] .
(يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين) [أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي] [7] لفظ البخاري: ويلعن الكفار. وفي طريق أخرى للبخاري: سمى القبائل الملعونة [8] .
وفيه أن الدعاء على الكفار لا يفسد الصلاة واللعن هو الطرد والبعد عن رحمة الله تعالى. فإن قلت: كيف جاز اللعن وفيه تبعيد الكفار وإرادة إبقائهم على الكفر [9] ؟ .
(1) انظر"الاستذكار"5/ 173 - 175.
(2) "الأم"2/ 424.
(3) "الشرح الكبير"1/ 519.
(4) آل عمران: 128.
(5) "صحيح البخاري" (4560) .
(6) "المجموع"3/ 502.
(7) من (ر) .
(8) "صحيح البخاري" (4090) .
(9) في (م) : الكفار.