فهرس الكتاب

الصفحة 4304 من 13108

أجاب الكرماني: كان هذا قبل نزول آية {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [1] ، وصح أنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك الدعاء عليهم [2] .

قال النووي: قال الغزالي [3] وغيره: لا يجوز لعن أحد من الكفار بعينه حيًّا كان أو ميتًا، إلا من علمنا بالنصوص أنه مات كافرًا كأبي لهب، ويجوز لعن طائفتهم كقولك: لعن الله الكفار [4] .

[1441] (حدثنا أبو الوليد) [5] هشام بن عبد الملك الطيالسي (ومسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (وحفص بن عمر) الحوضي (و) عبيد الله (ابن معاذ) قال ابن معاذ (ثنا أبي) معاذ [6] بن معاذ (قالوا كلهم: حدثنا شعبة، عن [7] عمرو بن مرة، عن) عبد الرحمن (ابن أبي ليلى، عن البراء) بن عازب - رضي الله عنه - (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في صلاة الصبح) قال أصحابنا: القنوت في الصبح مسنون لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى فارق الدنيا [8] .

(1) آل عمران: 128.

(2) سقط من (ر) .

(3) "إحياء علوم الدين"3/ 124.

(4) "شرح النووي على مسلم"2/ 125.

(5) زاد في (ر) : قال المنذري: الصحيح أبو الوليد يكنى، وكذا وجدته في نسخة أخرى. . . . وهو تلميذ ابن الأعرابي بن داسة مكنى، والصحيح هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، ذكره ابن الحجاج في الكنى، ونسبه ابن داسة إلى بلده من رواية كتاب أبي داود، فاعلمه.

(6) من (ر) .

(7) في (م) : بن.

(8) "شرح النووي على مسلم"5/ 176 - 177.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت