صحيح أيضًا [1] ، والمراد به قليل من الزمان، وفيه دليل على عدم تطويل القنوت.
قال الخوارزمي من أصحابنا: يكره [إطالة القنوت] [2] ، والرافعي لم يصرح بالكراهة بل صحح أن التطويل بالقنوت لا يكون مبطلًا [3] ، وحينئذٍ فيكون التطويل إما مكروهًا وإما مبطلًا.
قال القاضي حسين: لو طول القنوت زائد على العادة كره، وفي البطلان احتمالان [4] .
(1) "شرح النووي على مسلم"5/ 96.
(2) في (م) : إطالته. وانظر:"المجموع"3/ 499. عن البغوي.
(3) "الشرح الكبير"2/ 67.
(4) "مغني المحتاج"1/ 167.