هاء التأنيث (بن خُزَيْمَةَ) ثقة [1] (عَنْ) أبيه (خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الاسْتِطَابَةِ فَقَالَ: بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ) استدل به على أنهُ لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، خلافًا لأبي حَنيفة [2] واشترط الشافعي وأحمد إكمال الثلاثة والإنقاء بها، فإن وجد أحَدهما لم يجز [3] .
وقال مالك: الواجب الإنقاء دون العَدَد وللحَديث المتقدم:"من استجمر فليُوتر منْ فعل فقد أحسَن ومن لا فلا حَرج" [4] .
(وكذا رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ) حَماد بن أسَامة بن زيد القرشي الكُوفي (و) عبد الله (ابنُ نُمَيرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنَ عُرْوَةَ) بالسَّند المذكور.
(1) سقطت من (س) .
(2) انظر:"فتح القدير"1/ 394، و"الهداية شرح البداية"1/ 39.
(3) انظر:"الأم"1/ 73، و"مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (77) .
(4) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر 1/ 135.