فهرس الكتاب

الصفحة 4352 من 13108

ويلحق [1] بذلك ما إذا سأل مصليًا [2] فإنه يجب عليه إجابته ولا تبطل صلاته، وقد قيل في حديث [ذي اليدين] [3] أن القوم إنما كلموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كلمهم؛ لأنه كان واجبًا عليهم أن يجيبوه [فعلل صحة] [4] صلاتهم بوجوب الإجابة عليهم، وألحق أبو إسحاق [5] من أصحابنا كلام [6] من تكلم بكلام [7] واجب مثل أن يخشى على ضرير [8] أو صبي الوقوع في هلكة [9] ، أو يرى حية أو نحوها تقصد غافلًا أو نائمًا، أو يرى نارًا يخاف أن تشتعل في شيء، أو إشراف [10] شخص على الهلاك فأراد إنذاره [11] فلا تبطل الصلاة بهذا الكلام؛ لأنه [12] تكلم بكلام واجب عليه [13] فأشبه كلام من أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختاره [14] جماعة من

(1) في (ر) : يلتحق.

(2) في (م) : بالله.

(3) في (م) : ذا اليد.

(4) في (ر) : فلقد صحت.

(5) انظر:"المجموع"4/ 81 - 82.

(6) بعدها في (م) : أن.

(7) سقط من (ر) .

(8) في (م) : مريض.

(9) في (ر) : مهلكة.

(10) في (م) : أشرف.

(11) في (ر) : إنقاذه.

(12) زاد في (م) : من.

(13) ساقطة من (ر) .

(14) من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت