أمرِهِ، ولو كان الحكم موقُوفًا على النَّص؛ لكان انتفاءُ أمره - صلى الله عليه وسلم - عدَم ورودِ النَّص لا وُجُودَ المشقة، وقد اختلف الأصُوليون في هذِه المسألة على أربعة أقوال:
ثالثها: كان له أن يجتهد في الحُروب والآراء دون الأحكام.
ورابعها: الوقف، والمسألة مظنتها كتب الأصول [1] .
(بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كل صَلاَةٍ) فرضًا كانتَ أو نافلة، ويتكرر السِّواك بتكرر الصَّلاة، سواء كان مُتوضِّئًا أو متيممًا [2] حتَّى في حق من لم يجِد ماءً ولا تُرابًا.
(قَالَ أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن (فَرَأَيْتُ زَيْدًا) الجهني [3] (يَجْلِسُ فِي المَسْجِدِ، وَإنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ) فيه حَذف تقديره -والله أعلم- وإنَّ السِّواكَ موضِعَهُ مِن أُذنِهِ.
(مَوْضِعُ القَلَمِ) رواية الترمذي:"ولأخرت صَلاة العشاء إلى ثلث الليل"قال: فكان زيدُ بنُ خالدٍ يَشهد الصَّلوات في المسجد وسواكه على أذنه مَوضع القلم لا يقوم إلى الصَّلاة إلا استَنَّ ثم ردَّهُ إلى مَوضعه. (أي: على أذنه) [4] ، وقال: حديث حسن صَحيح [5] .
وروى الخطيب [6] [في كتاب"أسماء من روى] [7] عن مالك"عن أبي
(1) لم يذكر القولين الأول والثاني لكونهما واضحين، وهما عدم الاجتهاد وجوازه.
(2) في (س) : مقيمًا. تحريف.
(3) سقط من (ص) .
(4) ذكرت هذه العبارة في (ظ، م) قبل هذا الموضع بعد قوله: إلا استَنَّ.
(5) "سنن الترمذي" (23) .
(6) في (ص، ل) الطيب. تحريف.
(7) سقط من (ظ، م) .