الرواية، فلا يمكن تخريجه إلا على لغة بعض العرب فيما حكاه [الخليل عن ناس من بكر بن] [1] وائل: رَدَّت وَرَدَّت [2] .
وقال الحربي: الصواب: أرمَّتْ فتكون تاء التأنيث لتأنيث العظام [3] . والصواب الأول.
(قال: إن الله حرَّم على الأرض أجساد الأنبياء) وتقدم أن بعضهم استنبط من هذا الحديث جواز الصلاة في مقبرة الأنبياء [4] لانتفاء علة النجاسة.
قلت: ويحتمل أن يكون في معنى الأنبياء الشهداء [5] ؛ لقوله تعالى: {أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [6] الآية، [وتقدم الحديث في صلاة الجمعة بزيادة فيه فليراجع] [7] ولفظ ابن ماجه:"حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء" [8] .
(1) من"النهاية"ليستقيم السياق.
(2) "النهاية" (رمم) .
(3) كذا نقل في"النهاية"عن الحربي، والذي في"غريب الحديث"للحربي 1/ 71: والصواب: وقد أرممت أو رممت.
(4) سقط من (ر) .
(5) من (ر) .
(6) آل عمران: 169.
(7) من (ر) .
(8) "سنن ابن ماجه" (1085) .