1566 - حَدَّثَنا صَفْوانُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى فَذَكَرَ الحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ الخاتَمِ. قِيلَ لِسُفْيانَ: كَيْفَ تُزَكِّيهِ؟ قَالَ: تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ [1] .
باب الكنز ما هو؟
[1564] (حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ثنا عتاب) بفتح المهملة والمثناة فوق (بن بشير) الخزرجي، أخرج له البخاري.
(عن ثابت بن عجلان) الأنصاري الحمصي.
(عن عطاء، عن أم سلمة قالت: كنت ألبس) بفتح الباء (أوضاحًا) وهي نوع من الفضة، واحدها وضح، أي: حليًّا، وأصله الفضة؛ لأن الوضح هو البياض، وفي الحديث:"غيروا الوضح"يعني: الشيب، وأطلق هنا على الحلي (من الذهب) ألبسها من التلازم.
قال ابن عبد البر: والجمهور [على أن] [2] الكنز المذموم ما لم يؤد زكاته؛ لما أخرج الترمذي وصححه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك" [3] وفيه بلفظ:"فقد أذهبت عنك شره" [4] إسناده صحيح أيضًا.
(فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ ) لعل هذا السؤال صدر منها بعد ما
(1) انظر السابق.
(2) ليس في (ر) . والمثبت من"فتح الباري"3/ 273.
(3) انظر:"الاستذكار"9/ 126 - 127، وأخرجه الترمذي (618) ، والحاكم 1/ 390.
(4) رواه ابن خزيمة 4/ 13 (2258) ، والحاكم 1/ 390.