فهرس الكتاب

الصفحة 4768 من 13108

وطارقوه، ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم [1] .

وذكر الماوردي هذا القول على وجه آخر وهو أن يترك لهم الثلث أو الربع فلا يخرصه [2] عليهم، بل يتركه [3] لهم ليأكلوه [ويخرص الباقي] [4] وبه قال أحمد والليث وإسحاق [5] وغيرهم، وفهم منه أبو عبيد في كتاب"الأموال"أنه القدر الذي يأكلوه بحسب احتياجهم إليه، فقال [6] : يترك قدر احتياجهم.

قال ابن العربي: المعتمد [7] من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة، ولقد جربناه فوجدناه كذلك مما يؤكل رطبًا [8] .

قال: والمرجع في قدر المتروك إلى اجتهاد الساعي، فإن رأى الأكلة كثيرًا ترك الثلث، وإن كانوا قليلًا ترك الربع واستدل لهذا القول بالحديث.

قال الحاكم بعد أن صحح إسناد الحديث: وله شاهد بإسناد متفق علئ صحته أن عمر بن الخطاب أمر به ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة، عن ابن الزبير، عن جابر مرفوعًا: خففوا في الخرص فإن في [9] المال العرية والواطئة: والأكلة [10] .

(1) "الأم"2/ 42.

(2) في (ر) : يخرص.

(3) في (م) : يدعه.

(4) سقط من (م) .

(5) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (675) .

(6) في (ر) : فقالوا.

(7) في (م) ، و"فتح الباري": المتحصل.

(8) "عارضة الأحوذي"3/ 143.

(9) سقط من (م) .

(10) "المستدرك" (1464) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت