أَبي سَعِيدٍ: نِصْفَ صاعٍ مِنْ بُرٍّ. وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ مُعاوِيَةَ بْنِ هِشامٍ أَوْ مِمَّنْ رَواهُ عَنْهُ [1] .
1618 - حَدَّثَنا حامِدُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنا سُفْيانُ ح، وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حدَّثَنا يَحْيَى عَنِ ابن عَجْلانَ سَمِعَ عِياضًا قَالَ: سَمِعْتُ أَبا سَعِيدٍ الخُدْري يَقُولُ: لا أُخْرِجُ أَبَدًا إلَّا صاعًا، إِنّا كُنّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أو زَبِيبٍ. هذا حَدِيثُ يَحْيَى زادَ سُفْيانُ أَوْ صاعًا مِنْ دَقِيقٍ قَالَ حامِدٌ: فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَركَهُ سُفيانُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فهذِه الزِّيادَةُ وَهَمٌ مِنِ ابن عُيَيْنَةَ [2] .
باب كم تؤدى صدقة الفطر
[1611] (ثنا عبد الله [3] بن مسلمة) بن قعنب القعنبي (قال: قرأت على مالك) وقال القعنبي: (وقرأه) يعني: أيضًا (على مالك) أي: قرأته عليه وسمعته من قراءته (أيضًا عن نافع [4] ، عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] [5] فرض) زكاة الفطر، وإضافة الزكاة إلى الفطر إن قلنا: المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر، فيكون وجوب صدقة الفطر متعلقًا [6] بغروب الشمس ليلة العيد، وهو الصحيح عند
(1) لم أقف عليه موصولا. وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (285) .
(2) رواه البخاري (1506) ، ومسلم (985) .
وزيادة سفيان رواها النسائي 5/ 52. وهي وهم كما ذكر المصنف.
وضعفها الألباني في"ضعيف أبي داود" (286) .
(3) في (ر) : محمد.
(4) في (م) : مالك و.
(5) من (م) .
(6) في الأصول: متعلق. والصواب المثبت.