فهرس الكتاب

الصفحة 4793 من 13108

سيده (ذكر أو أنثى) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا، وبه قال الثوري وأبو حنيفة [1] وابن المنذر [2] وابن أشرس من [3] المالكية، وقال مالك [4] والشافعي [5] والليث وأحمد: تجب على زوجها؛ إلحاقًا بالنفقة [6] . و [رد بأنهم] [7] قالوا: إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد، بخلاف النفقة. واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه، وإنما احتج الشافعي بما رواه البيهقي: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون [8] . والزوجة ممن يمونها الزوج [9] .

(من المسلمين) فيه حجة على أبي حنيفة في قوله: يخرج صدقة [10] الفطر عن [عبده الكافر[11] ] [12] لأن قوله (من المسلمين) يقتضي اختصاص هذا الحكم بالمسلمين، والأصل براءة الذمة فيجب

(1) انظر:"المبسوط"3/ 116 - 117.

(2) انظر:"الإجماع" (110) .

(3) سقط من (م) .

(4) "المدونة"1/ 389.

(5) "الأم"2/ 89.

(6) انظر:"المغني"4/ 302.

(7) ليست في (م) .

(8) "السنن الكبرى"4/ 161.

(9) انظر:"المجموع"6/ 113 - 114 بمعناه.

(10) في (م) : زكاة.

(11) انظر:"المبسوط"3/ 114.

(12) في (م) : عبيده الكفار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت