فهرس الكتاب

الصفحة 4818 من 13108

قال القرطبي: ظاهر هذا اللفظ أنها الصدقة الواجبة وإليه صار الجمهور، وعلى هذا يلزم استبعاد منع [1] مثل هؤلاء المذكورين، ولذلك قال بعض العلماء: كانت صدقة تطوع.

وقد روى عبد الرزاق [2] هذا الحديث. وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ندب إلى الصدقة .. وذكر الحديث [3] .

قال ابن القصار: وهذا أليق بالقصد فلا [4] يظن بأحد منهم منع الواجب فما منع أحد منهم جحدًا ولا عنادًا [5] ؛ ولأن صدقة التطوع لا يبعث فيها السعاة.

(فمنع ابن جميل) قال ابن الأثير: لا يعرف اسمه [6] انتهى. لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله.

وذكر الشيخ سراج الدين [ابن الملقن: أن ابن بزيزة سماه] [7] حميدًا.

قال ابن حجر: ولم أره في كتاب ابن بزيزة، ووقع في رواية ابن جريج أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل.

[قال: وهو خطأ؛ لإطباق الجميع على ابن جميل، وقول الأكثر أنه

(1) ساقطة من (م) .

(2) "المصنف"4/ 18 (6826) .

(3) "المفهم"3/ 15.

(4) في (ر) : فلما. والمثبت من (م) .

(5) "فتح الباري"3/ 390، و"المفهم"3/ 15.

(6) "جامع الأصول"12/ 275.

(7) في (م) : المقلب ابن أبي بريرة سما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت