(فَذَكَرَ نَحْوَهُ) . ولفظ هذِه الرواية:"منَ الفطرة: المَضمضة، والاستنشاق، وقصُّ الشارب [1] ، والسِّواك، وتقليم الأظفار، وغَسل البراجم، ونتف [2] الإبط، والاستحداد، والانتضاح، والاختتان".
(وَلَمْ يَذْكُرْ) في هذِه الرواية (إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ، وَزَادَ: والْخِتَانَ) بدل إعفاء اللحية، والختان هو القطع من ذكر الغُلام أو فرج الجارية، وقد تؤنث [3] بالهَاء، فيقال: ختانة، وذلك قطع الجلدة السَّاترة للحشفة، حتَّى تنكشف جَميعها، وفي الصَّبية قطع أدنى جزء من الجلدَة التي في أعلى الفَرج. يقالُ: ختن الصَّبي يختِنه، ويختنه بكسر التاء وضمها خَتْنًا، بإسْكان التاء.
والختان واجب عندنا على الرجَال والنساء، وبه قال كثير من السَّلف، وممن أوجبهُ أحمد [4] ، وقال مَالك [5] وأبو حنيفة [6] : سُنة في حق الجَميع، وحَكَاهُ الرافعي وجهًا لنا، وحجة القائلين [7] [بأنهُ سُنة] [8] هذا الحَديث، فإنه مَعدُود مع السُّنن [9] . واحتج أصحابنا بقوله
(1) زاد في (س) : والغسل.
(2) في (ص، ل) : وتنظف. وفي (س) : وتنظيف. وكلاهما تحريف.
(3) في (ص) : نوبت.
(4) في الأصول الخطية: مالك. خطأ، والمثبت من"المجموع"، وانظر:"المغني"1/ 100.
(5) "الكافي"لابن عبد البر 2/ 1136 - 1137.
(6) انظر:"المبسوط"10/ 268.
(7) في (ص، ل) : القائلون. تحريف.
(8) في (ظ) : به. وفي (م) : غير. وكلاهما تحريف.
(9) انظر:"المجموع"1/ 300 - 301.