فهرس الكتاب

الصفحة 4830 من 13108

البلد، ويؤخذ منه أن الزكاة لا تنقل إلى غير بلد المال الذي فيه المال [1] .

قال الشافعي في"الأم"في باب: العلة في القسم: فإن أخرجه من بلده إلى بلد غيره كرهت له ولم يكن لي أن أجعل عليه الإعادة من قبل أنه أعطاه أهله بالاسم [2] . ولفظه في"الأم"في موضع آخر: فإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من معهم في دارهم [ولم يخرج إلى أحد] [3] حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها [4] . ولفظه في"مختصر البويطي": ويجتهد أن يعدل بينهم على قدر حاجتهم وكثرة عيالهم، وأن يكون أول من يقصد به جيران المال [فإن لم يكن في جيران المال] [5] من يستغرق ذلك نقله إلى أقرب المواضع منهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أوصى بالجار في الصدقة النافلة فمن قرب [6] جواره في الفرض أولى.

قال القاضي حسين: لأن الزكاة معنى اختصت بالمال بإيجاب الله، فوجب أن يختص بالمستحق الجار كالشفعة، وهذا القول يحكى عن مالك [7] وللشافعي قول ثان بالجواز [8] لقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ

(1) في (م) : المالك.

(2) "الأم"3/ 201.

(3) من (م) .

(4) "الأم"3/ 182.

(5) من (م) .

(6) في (ر) : قوت.

(7) "المدونة"1/ 336.

(8) "الأم"3/ 198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت