لِلْفُقَرَاءِ [1] الآية. ولم يفصل، وهذا القول يعزى لأبي حنيفة [2] ، والأصح - وإن ثبت [3] الخلاف كما في تعليق القاضي حسين وغيره - أنه لا يجوز النقل، وأنه إذا نقل لا يجزئ، ولا فرق في ذلك بين أن ينقل إلى مسافة القصر أو دونها على الصحيح، وعبارة البندنيجي أنه ظاهر نص الشافعي في"الأم"وقيل: إذا نقل إلى ما دونها كان في [4] حكم التفرقة في البلد الكبير.
(1) التوبة: 60
(2) انظر:"المبسوط"2/ 241 - 242.
(3) من (م) ، وفي غيرها: بين.
(4) من (م) .