فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أن من له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب لا يدفع إليه شيء من الزكاة. وكان الحسن البصري يقول: من له أربعون درهمًا فهو غني وكذلك أبو عبيد [1] .
[1630] (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي، قال: (حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم) [2] الرعيني قاضي أفريقية، لم يرو عنه إلا القعنبي فقط.
(عن عبد الرحمن بن زياد) بن أنعم الشعباني الأفريقي. قيل: هو [أول مولود في] [3] الإسلام بأفريقية بعد فتحها، روى عنه ابن إدريس قال: أرسل إليَّ أبو [4] جعفر فقدمت عليه فدخلت فإذا [5] الربيع قائم على رأسه فاستدناني ثم قال: يا عبد الرحمن كيف رأيت ما مررت به من أعمالنا إلى أن وصلت إلينا؟ قلت: يا أمير المؤمنين أعمالًا سيئة وظلمًا فاشيًا وظننته لبعد البلاد عنك. فنكس رأسه طويلًا ثم قال: كيف لي بالرجال؟ قلت: أفليس عمر بن عبد العزيز كان يقول: إن الوالي بمنزلة السوق يجلب إليها [6] ما ينفق فيها. فإن كان برًّا أتوه ببرهم، وإن كان فاجرًا أتوه بفجورهم، فأطرق فقال لي الربيع وأومأ إلي أن أخرج، فخرجت.
(1) "الترغيب والترهيب"1/ 326، وانظر:"الأم"3/ 190، و"مسائل الكوسج" (646) .
(2) في (م) : غالم.
(3) في (ر) : مولود في أول.
(4) في (ر) : ابن.
(5) في (ر) : و.
(6) في (م) : إليه.