فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(أنه سمع زياد بن ربيعة بن نعيم) مصغرًا [1] (الحضرمي) ثقة، توفي سنة 95 (أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي) بضم الصاد المهملة وفتح الدال وبعد الألف همزة، حليف لبني الحارث بن كعب بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأذن بين يديه يعد في البصريين.
(قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته، فذكر حديثًا طويلًا. قال: فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: [إن الله - عز وجل -] [2] لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات) ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره (حتى) قسمها و (حكم فيها) أي: بين حكمها وتولى أمر قسمتها بنفسه سبحانه (فجزأها) بتشديد الزاي (ثمانية) أجزاء.
وهذا الحديث مع الآية نص [3] يرد على المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحابنا حيث قالا: أنه [4] يصرف خمسها إلى من يصرف إليه [5] خمس الفيء والغنيمة [6] ، ويرد أيضًا [7] على أبي حنيفة والثوري والحسن البصري حيث قالوا فيما حكاه [8] ابن الصباغ: يجوز صرفها إلى بعض الأصناف الثمانية [9] حتى قال أبو حنيفة: يجوز صرفها إلى
(1) من (م) .
(2) من (م) .
(3) في (ر) : بعد.
(4) في (ر) : أنهما.
(5) في (ر) : عليه.
(6) "المجموع"6/ 89، 76.
(7) في (م) : نصًا.
(8) في (م) : حكى.
(9) "المصنف"لابن أبي شيبة 3/ 73.