انتهى [1] . وتبويب المصنف على ما أبطله [2] النووي يعني: دفع دية عبد الله بن سهل الأنصاري الذي قتل بأرض خيبر ولم يعلم قاتله. وقد استدل الرافعي بهذا [3] الحديث في قوله [4] :"يحلف خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم" [5] برمته على وجوب القضاء بالقسامة [6] ، واستدل على المنع وهو الجديد بقوله في رواية مسلم:"إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب من الله" [7] .
(1) "شرح النووي لمسلم"11/ 148.
(2) بياض في (م) .
(3) زاد في (م) : في.
(4) زاد في (م) : فيه.
(5) في (م) : عنكم.
(6) في (م) : بأقسامه.
(7) "صحيح مسلم" (1669/ 6) .