فهرس الكتاب

الصفحة 4868 من 13108

انتهى [1] . وتبويب المصنف على ما أبطله [2] النووي يعني: دفع دية عبد الله بن سهل الأنصاري الذي قتل بأرض خيبر ولم يعلم قاتله. وقد استدل الرافعي بهذا [3] الحديث في قوله [4] :"يحلف خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم" [5] برمته على وجوب القضاء بالقسامة [6] ، واستدل على المنع وهو الجديد بقوله في رواية مسلم:"إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب من الله" [7] .

(1) "شرح النووي لمسلم"11/ 148.

(2) بياض في (م) .

(3) زاد في (م) : في.

(4) زاد في (م) : فيه.

(5) في (م) : عنكم.

(6) في (م) : بأقسامه.

(7) "صحيح مسلم" (1669/ 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت