فهرس الكتاب

الصفحة 4903 من 13108

ثانيها: يد السائل، وقد تظافرت الأخبار بأنها سفلى سواء أخذت أم لا. وهذا موافق للعلو أو السفل المشتق منها.

ثالثها: يد المتعفف عن الأخذ ولو أن تمد إليه [1] يد المعطي مثلًا وهذِه توصف بأنها عليا علوًّا معنويًّا.

رابعها: يد الآخذ بغير سؤال. وهذِه قد اختلف فيها، فذهب جمع إلى أنها سفلى، وهذا بالنظر إلى أمر محسوس.

قال ابن حبان: اليد المتصدقة أفضل من السائلة لا الآخذة بغير سؤال [2] .

وحكى ابن قتيبة في"غريب الحديث" [3] عن قوم أن [4] اليد الآخذة أفضل من المعطية، ثم قال: [وما أرى هؤلاء] [5] إلا قومًا استطابوا السؤال فهم يحتجون إلى الدناءة.

قال: ولو صح هذا لكان [6] المولى من فوق هو الذي كان رقيقًا فأعتق. وذكر ابن نباته في"مطلع الفوائد"معنى آخر في تأويل الحديث فقال: اليد هنا هي النعمة، فكان المعنى أن العطية [7] الجزيلة خير من

(1) سقط من (م) .

(2) "صحيح ابن حبان" (3363) .

(3) لم أقف عليه في مطبوع"الغريب"، وعزاه أيضًا لابن قتيبة الشريف المرتضى في"الأمالي"2/ 66 - 67.

(4) في (م) : لأن.

(5) في (م) : الإمام.

(6) في (ر) : لمكان.

(7) في (م) : المعطية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت