فهرس الكتاب

الصفحة 4909 من 13108

الآل، وقد قال:"إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" [1] وقال:"إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" [2] وقوله:"أليس في خمس الخمس ما يغنيهم" [3] يقتضي أن خمس الخمس عوض عن الصدقة، فمن [4] استحق الخمس لا يستحق الصدقة، وبنو المطلب يستحقون من خمس الخمس.

[1651] (حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم) الأزدي الحافظ (المعنى، قالا: حدثنا حماد، عن قتادة، عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمر بالتمرة العائرة) بالعين المهملة، وهي التمرة [5] الساقطة على وجه الأرض [وهي التي لا يدرى] [6] من رماها.

(فما يمنعه من أخذها إلا مخافة) منصوب على المفعول له، أي [7] : إلا لخوف (أن تكون) التمرة [8] (صدقة) وفي"صحيح مسلم"أنه - صلى الله عليه وسلم - وجد تمرة في الطريق فقال:"لولا أني أخاف أن تكون [من الصدقة] [9] "

(1) رواه مسلم (2523) من حديث شعبة دون لفظ:"آل محمد"، وأخرجه الإمام أحمد 1/ 200 (1725) من حديث الحسن بن علي. وصححه الألباني في"صحيح الجامع" (2280) .

(2) "صحيح البخاري" (3502، 4229) .

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأخرجه الطبراني في"الكبير"11/ 217 (11543) من حديث ابن عباس بلفظ:"إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم".

(4) في (م) : فيمن.

(5) سقط من (م) .

(6) في (ر) : يبدى.

(7) من (م) .

(8) من (م) .

(9) في (ر) : صدقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت