فهرس الكتاب

الصفحة 4984 من 13108

وتحسن في كتب الفرائض [1] هذِه اللغة ليفرق بها بين الذكر والأنثى (أو قال: لزوجك) هذِه اللغة المشهورة [2] .

قال ابن المنذر: أجمعوا على [3] أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن الزكاة [4] .

وأما إعطاؤها للزوج فقال به الشافعي [5] والثوري [6] وصاحبا أبي حنيفة [7] ، وإحدى الروايتين عن مالك [8] وعن أحمد، ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث [9] (فقال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك) فلا يعطى الخادم إلا ما فضل عن الزوجة؛ لأن الرجل إذا وجب في ذمته نفقة للزوجة وعجز عنها يباع الخادم في نفقتها إذا كانت مقيمة على [10] طاعته سواء ترك الإنفاق متعديًا أو لعجزه.

وفيه: دليل على أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم [الآكد فالآكد] [11] كما في الحديث، لكن ظاهر الحديث أن نفقة الولد تقدم

(1) بعدها في (م) : الفرق بين.

(2) من (م) .

(3) سقط من (م) .

(4) "الإجماع"لابن المنذر (120) .

(5) انظر:"الحاوي الكبير"8/ 537.

(6) في (م) : النووي.

(7) "المبسوط"3/ 15.

(8) انظر:"منح الجليل"2/ 107.

(9) "المغني"4/ 100 - 101.

(10) في (م) : في.

(11) في (م) : الأوكد فالأوكد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت