فهرس الكتاب

الصفحة 4986 من 13108

عبيد به في تحديد الغنى بخمسة دنانير [1] ، وهذا [2] تقوية لحديث ابن مسعود في الخمسين درهمًا [3] ، كما تقدم.

قال ابن حزم: اختلف يحيى القطان والثوري [4] فقدم يحيى الزوجة على الولد. وقدم سفيان الولد على الزوجة فينبغي أن يكونان سواء؛ لأنه صح [5] [6] (قال: عندي دينار آخر قال: أنت أبصر) أي: أعلم بمصالحك فاصرفه فيها إن شئت من قولهم: بصر يبصر إذا صار عالمًا بالشيء قال الله تعالى: {بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ} [7] أي: علمت بما لم يعلموا به [8] وقوله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [9] قال الأزهري: معنى [10] بصيرة: عالمة بما جنى عليها [11] . ويقال: جوارحه بصيرة عليه أي: عالمة شاهدة عليه يوم القيامة.

[1692] (حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان) الثوري. قال: (حدثنا أبو إسحاق) سليمان الشيباني (عن وهب بن جابر الخيواني) بفتح الخاء

(1) انظر:"الأموال"2/ 68.

(2) في (ر) : ذهبًا.

(3) رواه ابن أبي شيبة 6/ 519 (1032) من حديث علي وابن مسعود موقوفا.

(4) في (م) : النووي.

(5) سقط من (م) .

(6) "المحلى"10/ 105.

(7) طه: 96.

(8) من (م) .

(9) القيامة: 14.

(10) من (م) .

(11) انظر:"تهذيب اللغة"12/ 174،"لسان العرب"1/ 292.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت