فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 13108

ثمرة [1] وُقوع الطاعة، مجزئة رافعة لما في الذمة، ولما كانَ الإتيان بالصَلاة بشروطِها مظنة الإجزاء الذي ثمرته [2] القبول عَبر عنهُ بالقبول مجازًا، وقد يتمسَّكُ به من لا يرى وُجُوب الوضوء [3] لكل صَلاة وهم الجُمهور؛ إذِ الطهُور الذي يقامُ به الصَّلاة الحاضِرة أعَم من أن يَكون قد أقيمت [4] به صَلاة أخرى أو لم تقم [5] ، وكذا قوله عليه السلام:"لا يقبل الله صَلاة أحدكم إذا أحدث حَتى يتوضأ" [6] ؛ لأن نفي القبول يمتَد إلى غاية الوُضوء، ومعلوم أن مَا بعد الغاية مغاير لما قبلها، فيقتضي ذلك قبُول الصلاة بعد الوضوء مُطلقًا، ويدخل تحته [7] الصَّلاة الثانية قبل الوضُوء ثانيًا، وقد استدل جَماعة منَ المتقدمين بانتفاء القبُول على انتفاء الصِّحة، وتمسَّك بعضهم بهذا الحَديث في وُجوب الاغتسال على الكافر إذا أسْلمَ.

قال ابن العَربي: هو مُسْتَحب عند الشافعي وأبي إسحاق القَاضي، وقال مَالك وأحمد وأبُو ثور: هو واجبٌ. قال [8] : وهو الصَّحيح لقوله:"لا يقبل الله صَلاة بغَير طهور"، وقد أجمعت [9] الأمة على

(1) في (ص) : يمده. تصحيف.

(2) في (ص) : يمد به. تصحيف.

(3) في (ص) : الوجود. تحريف.

(4) في (ص) : اعتمد. تحريف.

(5) في (ص) : يعم. تصحيف.

(6) رواه البخاري (6954) ، ومسلم (225) من حديث أبي هريرة.

(7) في (ص، س، ل) : تحت.

(8) من (د، ظ، م) .

(9) في (د، س) : اجتمعت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت