فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
النسخ:"ثم أقبضها"بالقاف وكسر الباء الموحدة من الإقباض أي: اقبضها واخلطها في مالك.
(فإن جاء صاحبها) وهي باقية متميزة (فادفعها إليه) وإلا فقيمتها، وعند الشافعي: إذا غلب على ظنه صدقه [1] جاز الدفع ولم يجب عليه [2] ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"البينة على المدعي" [3] . هذا ما صححه الرافعي، وليس في حديث الباب ذكر البينة، وأما حديث"البينة على المدعي"فأجيب عنه بأن المراد به [4] إذا كان منكر؛ لقوله في [5] سياقه:"واليمين على من أنكر". ولا منكر ها هنا على أن البينة تختلف، وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بينة مدعي اللقطة وصفها، فإذا وصفها فقد أقام بينته.
[1708] (ثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (وربيعة) بن أبي عبد الرحمن (بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه: فإن جاء باغيها فعرف عفاصها) ووكاءها (وعددها فادفعها إليه) فإن جاء قبل التملك دفعها إليه مع زيادتها المتصلة والمنفصلة؛ لأنها باقية على ملكه، ومؤنة [6] الرد في هذِه الحالة على المالك كالوديعة، فإن
(1) في (م) : صدقها.
(2) من (م) .
(3) "الأم"4/ 81. والحديث رواه الترمذي (1341) .
(4) من (م) .
(5) زاد في (ر) : قوله.
(6) في (ر) : برمة. والمثبت من (م) .