فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ابن عمرو بن العاص) فارتفع بالتصريح بذكر جده الأعلى وهم الإرسال بأن يكون المراد بجده الأدنى محمد، وبالتصريح الأعلى سار الحديث متصلًا وارتفع الخلاف فيه (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر) بفتح الثاء [1] المثلثة والميم (المعلق) على أشجاره (فقال: من أصاب بفيه) أي: بفمه (من ذي حاجة غير) منصوب على الحال من فاعل أصاب لا من الضمير المجرور بالياء، والتقدير: من أصاب من المعلق ثمرًا لا شيء عليه إلا ما اتخذ حال كونه [2] خبنة (متخذ) مما أصابه (خبنة) بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة، ثم نون، ثم تاء تأنيث، هي معطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يجوز له أن يأخذ منه في ثوبه شيئًا [يرفعه إلى فوق] [3] ولا في طرف ذيله، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا في خبنة ثوبه أو سراويله، وخبنت الثوب إذا عطفته وخيطت عليه ليقصر، وقيل: الخبنة ما يخبى [4] تحت الإبط، وفي حديث ابن عمر:"فليأكل منه ولا يتخذ خبنة" [5] (فلا شيء عليه) فيما أكل منه، أي: لا غرامة ولا عقوبة ولا إثم، بل هو مباح، وفيه جواز الأكل من الشجر بغير إذن صاحبه إذا كان محتاجًا إلى الأكل ولم يحمل منه شيئًا.
ويؤخذ [6] منه أن غير المحتاج لا يجوز أكله وإن اشتهته نفسه،
(1) سقط من (م) .
(2) من (م) .
(3) و (4) سقط من (م) .
(5) رواه الترمذي (1287) ، وابن ماجه (2301) .
(6) في (ر) : يحمل. والمثبت من (م) .