فهرس الكتاب

الصفحة 5032 من 13108

الحريسة منهن يا نبي الله. فقال:"ثمنها ومثله معه"، وما عدا ما ذكر في هذِه الأحاديث فلا خلاف أنه يغرم بأكثر من قيمته أو مثله إن كان مثليًّا إلا ما ذهب إليه [1] أبو بكر - رضي الله عنه - من إيجاب غرامة المسروق من غير حرز بمثليه [2] قياسًا على الثمر المعلق وحريسة الجبل، والحريسة بالحاء المهملة فعيلة بمعنى المحروسة، وإليه [3] ذهب الشافعي والجمهور أنه ليس في المسروق من الثمار المعلقة إلا مثلها [4] .

قال ابن عبد البر: ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه [5] .

واعتذروا عن هذا الحديث بأنه كان في ابتداء الإسلام [حين كان] [6] التعزير والعقوبة بالمال ثم نسخ ذلك، ورده الحنابلة بأن دعوى [7] النسخ بالاحتمال من غير دليل عليه فاسد بالإجماع [8] .

(و) عليه (العقوبة) وهو [قطع اليد إن بلغ ثمن المجن] [9] التعزير بما يراه الحاكم، ولا قطع عليه، وإن بلغ ثمنه ربع دينار [10] ؛ لرواية

(1) من (م) .

(2) في (م) : بمثله.

(3) في (م) : الذي.

(4) "الأم"6/ 206. و"الحاوي الكبير"13/ 290.

(5) "التمهيد"19/ 212.

(6) في (م) : و.

(7) سقط من (م) .

(8) "المغني"12/ 439.

(9) من (م) .

(10) من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت