فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
"الموطأ":"لا قطع في ثمر معلق" [1] ، ولأن بساتين المدينة ليس عليها حيطان، وكذلك الكثر المأخوذ من النخل وهو جمار النخل، وهو قول مالك [2] والشافعي [3] وأحمد [4] وأصحاب الرأي [5] .
وقال أبو ثور: إن كان من ثمر أو بستان [6] محرز ففيه القطع، وبه قال ابن المنذر [7] ، وعلى قول الجمهور هو مخصص لعموم الآية، ولأن البستان ليس بحرز لغير الثمر والكثر فليس [8] حرزًا لهما كما لو لم يكن محوطًا، فأما إن كانت نخلة وكثرة محرز بحارس أو كانت في أفنية دور محرزة يجب القطع بالسرقة منها [9] .
(ومن سرق منه) أي: من ثمار الأشجار (بعد أن يؤويه) كذا الرواية، وفي رواية لغير المصنف:"لا قطع في ثمر حتى يأويه الجرين"وهو القاعدة، كما في الرواية الآتية:"لا يأوي الضالة إلا ضال" [10] . والمراد: بعد أن يضمه مالكه ويجمعه إلى (الجرين) بفتح الجيم
(1) "الموطأ"2/ 831.
(2) "المدونة"4/ 536.
(3) "الأم": 6/ 177.
(4) من (م) . وانظر:"المغني": 12/ 437 - 438.
(5) "المبسوط"9/ 184.
(6) زاد في (م) : ليس.
(7) "الأوسط"لابن المنذر 12/ 302.
(8) في (م) : فلم يكن.
(9) "المغني"12/ 438.
(10) يأتي برقم (1720) .