فهرس الكتاب

الصفحة 5033 من 13108

"الموطأ":"لا قطع في ثمر معلق" [1] ، ولأن بساتين المدينة ليس عليها حيطان، وكذلك الكثر المأخوذ من النخل وهو جمار النخل، وهو قول مالك [2] والشافعي [3] وأحمد [4] وأصحاب الرأي [5] .

وقال أبو ثور: إن كان من ثمر أو بستان [6] محرز ففيه القطع، وبه قال ابن المنذر [7] ، وعلى قول الجمهور هو مخصص لعموم الآية، ولأن البستان ليس بحرز لغير الثمر والكثر فليس [8] حرزًا لهما كما لو لم يكن محوطًا، فأما إن كانت نخلة وكثرة محرز بحارس أو كانت في أفنية دور محرزة يجب القطع بالسرقة منها [9] .

(ومن سرق منه) أي: من ثمار الأشجار (بعد أن يؤويه) كذا الرواية، وفي رواية لغير المصنف:"لا قطع في ثمر حتى يأويه الجرين"وهو القاعدة، كما في الرواية الآتية:"لا يأوي الضالة إلا ضال" [10] . والمراد: بعد أن يضمه مالكه ويجمعه إلى (الجرين) بفتح الجيم

(1) "الموطأ"2/ 831.

(2) "المدونة"4/ 536.

(3) "الأم": 6/ 177.

(4) من (م) . وانظر:"المغني": 12/ 437 - 438.

(5) "المبسوط"9/ 184.

(6) زاد في (م) : ليس.

(7) "الأوسط"لابن المنذر 12/ 302.

(8) في (م) : فلم يكن.

(9) "المغني"12/ 438.

(10) يأتي برقم (1720) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت