فهرس الكتاب

الصفحة 5046 من 13108

النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ [1] (فرد عليه الدينار) لم يأخذ للدقيق عوضًا، وفيه دليل على جواز مقابلة أهل الذمة اليهود والنصارى والمعاهدين وغيرهم والأكل من طعامهم ومما باشروه بأيديهم (فأخذه علي) - رضي الله عنه - منه [2] وقبل هديته [3] بغير عوض.

(فقطع منه قيراطين) القيراط جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر [4] البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا، وكذلك يجعله الحساب؛ لأنه أول عدد له ثمن وربع ونصف وثلث [5] صحيحات [غير مكسرات] [6] . قال بعض الحسَّاب: القيراط في لغة اليونان حبة خرنوب وهو نصف دانق، والدرهم عندهم اثنا عشر حبة، و [الياء في] [7] القيراط [بدل من الراء، فإن أصله] [8] قراط، مثل دينار أصله دنار، لكن أبدل من أحد الضعفين بالتخفيف، ويرد في الجمع إلى أصله، فيقال: قراريط ودنانير، وقد كثر استعماله في الحديث كما في تشييع الجنازة والصلاة عليها [9] .

وفي الحديث دليل على جواز القطع من الدينار والدرهم وإن كانا

(1) المائدة: 82.

(2) سقط من (م) .

(3) في (م) : هبته.

(4) في (م) : كل.

(5) في (م) : ويكن.

(6) في (م) : من غير كسر.

(7) في (ر) : الباقي. والمثبت من (م) .

(8) في (ر) : يدل على أن الراء فاضلة. والمثبت من (م) .

(9) رواه البخاري (47) ، ومسلم (945) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت