فهرس الكتاب

الصفحة 5049 من 13108

لنا) به (دقيقًا) من شعير. قال البيهقي: إنما أنفقه قبل التعريف لشدة حاجته إليه وحاجة أهله، ويحتمل أنه عرفه سنة فلم ينقله [1] الراوي، أو ما [2] كان شرع تعريف السنة، وتقدم أن الدينار من القليل الذي لا يعرف على وجه (فجاء) به إليه [3] (فاشترى به) منه دقيقًا، فيه جواز معاملة الكفار كما تقدم، وفيه أن أهم ما يشترى من السوق عند شدة الحاجة الدقيق ليصنع في البيت منه الخبز والأدم [4] وغيره (فقال اليهودي: أنت ختن) بفتحتين (هذا الذي يزعم أنه رسول الله) والختن عند العرب كل من كان من قبل الزوجة [5] [كالأب والأخ، وختن الرجل عند العامة زوج ابنته، والختنة أمها، والأختان من قبل المرأة والأحماء من قبل الرجل] [6] والصهر يطلق عليهما، وخاتن الرجل الرجل [7] إذا تزوج منه، وسئل ابن جبير: أينظر الرجل إلى شعر ختنته، فقرأ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية، فقال: أراها فيهن [8] . أراد بالختنة أم الزوجة (فقال) علي - رضي الله عنه - (نعم، قال: فخذ دينارك ولك الدقيق) أي: هبة؛ فإن عليًّا - رضي الله عنه - ممن لا تحل له الصدقة؛ فإنه من صلبية بني هاشم، وهم منزهون عن أوساخ الناس، وسؤاله له [9] يدل على أنه أعطاه الدقيق

(1) في (م) : يتعلمه.

(2) من (م) .

(3) في (م) : إلي.

(4) في (م) : الإدام.

(5) في (م) : المرأة.

(6) و (7) من (م) .

(8) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (17579) .

(9) سقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت