فهرس الكتاب

الصفحة 5055 من 13108

ضمان العين [الذي عليه رهن سواء كان الضامن متبرعًا] [1] أو بإذن الذي عليه الدين.

(فأرسل به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) [باختياره، إما لأن الرهن تبين فساده] [2] ؛ لأنه ظهر [مستحقًا للغير] [3] أو الرهن [4] صحيح؛ لأن عليًّا تملكه [عن رهنه ولكن تولى المرتهن عنه] [5] باختياره ورضي بذمة الضامن [6] وفيه أن اللقطة ما دامت باقية [يجب ردها إلى مالكها إذا ظهر] [7] كما تقدم [فدفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له] بغير بينة؛ لأنه غلب [8] على ظنه صدقه، فجاز الدفع إليه و [لم يجب إلا] [9] مع قيام البينة.

[1717] (ثنا سليمان بن عبد الرحمن) بن عيسى (الدمشقي) [بكسر الدال وفتح الميم] [10] أخرج له الجماعة غير مسلم (ثنا محمد بن شعيب) بن سابور الدمشقي، وثقه دحيم [11] وغيره [12] (عن المغيرة بن زياد) البجلي الموصلي [13] وثقه ابن معين وجماعة [14] .

(عن أبي الزبير [15] محمد بن مسلم(المكي أنه حدثه [16] عن جابر بن عبد الله قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط) الذي يضرب [17]

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) و (9) بياض في (ر) .

(10) من (م) . وفيها: وضم الميم. وما أثبتناه من"الأنساب"للسمعاني 5/ 373.

(11) في (ر) وخيم.

(12) "تهذيب الكمال"25/ 372.

(13) في (ر) كم صلى.

(14) "تهذيب الكمال"28/ 361.

(15) في (ر) : نفير.

(16) و (17) بياض في (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت