فهرس الكتاب

الصفحة 5056 من 13108

به والحبل [1] (وأشباهه) يعني: من الدرهم [2] ، وكل لقطة يسيرة كما سيأتي (يلتقطه الرجل) أو [المرأة، وإنما خص] [3] الرجل بالذكر؛ لأنه الغالب (ينتفع به) ملتقطه يعني بعد تعريف ثلاثة أيام؛ لما رواه [الإمام أحمد والطبراني] [4] والبيهقي والجوزجاني واللفظ لأحمد من حديث [5] يعلى ابن مرة مرفوعًا:"من التقط لقطة يسيرة حبلًا أو درهمًا أو شبه [6] ذلك فليعرفها ثلاثة أيام" [7] [وهو ظاهر في جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات مدة ولا يحتاج إلى تعريف، والظاهر أنها لقطة رخص في ترك تعريفها لقلتها، فهي كالثمرة] [8] فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام، زاد الطبراني:"فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها" [9] ، وإن كان في سنده عمر بن عبد الله بن يعلى فقد أخرج له ابن خزيمة متابعة [10] ، وروى عنه جماعات كثيرة، وتعريف اليسير بثلاثة أيام وإن كان وجهًا ضعيفًا لأصحابنا فينبغي أن يكون معمولًا به؛ لأن رجال إسناده ثقات، وليس فيه

(1) من (م) .

(2) في (م) : الدراهم.

(3) و (4) بياض في (ر) .

(5) في (م) : رواية.

(6) في (ر) : نحو.

(7) "مسند أحمد"4/ 173،"المعجم الكبير"22/ 273 (700) ،"السنن الكبرى"6/ 195.

(8) سقط من (م) .

(9) "المعجم الكبير"22/ 273 (700) .

(10) "صحيح ابن خزيمة" (2675) ، وانظر:"التلخيص الحبير"3/ 162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت