بمعنى أبي الوليد) هشام الطيالسي (قال: ثم سلت الدم) عنها (بيده) فيه دليل على جواز مباشرة النجاسة بيده اليسرى؛ فإنها للمستقذرات، والدم مستقذر.
(قال أبو داود: ورواه همام) بن يحيى العودي (قال: سلت الدم عنها) أي: عن الجرح (بأصبعه) فإنه أخف في مباشرة النجاسة.
(قال أبو داود: وهذا من سنن) أي طريق (أهل البصرة) وعادتهم، ومنه الحديث:"لتتبعن سنن من كان قبلكم" [1] (الذي [2] تفردوا به) عن غيرهم والمشهور السلت باليد [3] .
[1754] ( [حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة] [4] عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم) بن أبي العاص.
[قال المنذري: حديث مسور من مراسيل الصحابة؛ فإن مولد المسور بمكة سنة اثنتين، وعمرة الحديبية كانت سنة ست، وكان عمره أربع سنين، وقال: قدم من مكة إلى المدينة سنة ثمان، ومروان بن الحكم لم يصح له سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -] [5] .
(قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية) يريد مكة شرفها الله (فلما كان
(1) رواه البخاري (7320) من حديث أبي سعيد الخدري.
(2) في (ر) : الذين.
(3) زاد في (ر) : [قال أبو داود: اسم أبي عبد. . . . . خالد بن أبي يزيد، قال محمد بن مسلم: روى عنه حجاج بن محمد.] . ولا وجه لها هنا، وانظر الحديث التالي.
(4) من مطبوع"السنن".
(5) ليست في (م) .