فهرس الكتاب

الصفحة 5203 من 13108

وفيه دليل على ما قال الجمهور أن من كان بمكة أو بالقرب منها وأراد العمرة فميقاته أدنى الحل كالتنعيم ولا يجوز أن يحرم بها في الحرم من غير خروج فإن خالف ولم يخرج بل طاف وسعى وحلق فيه، فالأصح يصح وعليه دم لتركه الميقات، وقيل: لا يصح، واستدل به مالك في أنه لا يجزئه حتى يخرج لأدنى الحل [1] . واستدل به من قال: لا بد من إحرامه من التنعيم وهو ميقات المعتمرين بمكة وهو شاذ مردود. والجمهور أن جميع جهات الحل سواء ولا تختص بالتنعيم.

(فاعتمرت) أي [2] : من التنعيم (فقال) لي (هذِه مكان) بالنصب حمل [3] على الظرف المبهم، ويجوز الرفع خبر [4] (عمرتك) التي أردفت عليها الحج بالقران وأدركني الحج ولم أحلل منها، قال ذلك تطييبًا لقلبها، قال القرطبي: ألا ترى أنه حكم بصحة العمرة المردف عليها؟ ! وعلى هذا فلا يكون فيه حجة لمن يقول: إنها رفضت العمرة المتقدمة، وهذِه قضاء لتلك لما قررناه فتدبره [5] [6] .

(قالت) عائشة (فطاف) القوم (الذين أهلوا بالعمرة) فقط (بالبيت و) سعوا (بين الصفا والمروة) عقب طوافهم (ثم حلوا) من إحرامهم

(1) انظر"المدونة"1/ 403 - 404.

(2) من (م) .

(3) من (م) .

(4) سقط من (م) .

(5) في (م) : فتدبرناه.

(6) "المفهم"3/ 302.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت