فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رخص لكعب بن عجرة في حلق شعره.
وثانيها: أن ذلك خاص بها، وكذلك قال مالك: حديث عروة عن عائشة ليس عليه العمل عندنا قديمًا ولا حديثًا [1] .
وثالثها: أن المراد بالنقض والامتشاط تسريح الشعر لغسل الإهلال بالحج كما تقدم، ويؤيده حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"فاغتسلي ثم أهلي بالحج"وقوله:"دعي العمرة"محمول على ترك عملها لا على رفضها والخروج منها، بدليل قوله في الرواية الأخرى:"وأمسكي"مكان:"دعي". وهو ظاهر في استدامتها حكم العمرة التي أحرمت بها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لها:"يسعك [2] طوافك لحجتك وعمرتك" [3] .
(قالت: ففعلت) ذلك (فلما قضينا) أي: أدينا (الحج) ونزلنا بالمحصب وهو البطحاء (أرسلني رسول الله مع) [4] أخي (عبد الرحمن بن أبي بكر) فيه جواز تسمية الولد أباه باسمه [إذا كان غير مقصود بالذكر، بل ذكر تبعًا لغيره ويكون هذا كالمستثنى من النهي عن تسمية الولد أباه باسمه] [5] وأنه من العقوق (إلى) أدنى الحل وهو (التنعيم) ليجمع في نسكه بين الحل والحرم، كما أن الحاج [6] يجمع بينهما.
(1) "الاستذكار"13/ 242.
(2) بياض في (ر) .
(3) "المفهم"3/ 300 - 301.
(4) في (م) : معي.
(5) سقط من (م) .
(6) في (م) : الجامع.