فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تصلي) فيه ركعتي الإحرام ولا غيرهما.
[1787] ( [حدثنا] [1] العباس بن الوليد بن مزيد) [2] [بفتح الميم] [3] ( [أخبرني أبي، حدثني الأوزاعي، حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح] [4] عن ابن جابر قال: أهللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصًا لا يخالطه شيء) من العمرة ولا القران ولا غيرهما (فقدمنا مكة) زاد الله شرفها (لأربع ليالٍ خلون من ذي الحجة) بكسر الحاء على الأصح [5] (فطفنا بالبيت) طواف القدوم (وسعينا) بين الصفا والمروة عقبه (فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحل) بفتح النون وضمها مع كسر الحاء فيهما من الحج إلى العمرة (وقال: لولا الهدي) الذي سقته (أحللت) معكم من حجي.
(فقام سراقه بن مالك) بن جعشم، بضم الجيم والشين المعجمة، الكناني (فقال: يا رسول الله أرأيت متعتنا هذِه) أي: فسخنا الحج إلى عمرتنا هذِه التي تمتعنا فيه بالجماع والطيب واللبس (ألعامنا هذا) مخصوص به، ورواية البخاري: فقال: ألكم هذِه خاصة يا رسول الله (أم للأبد) في جميع الأعصار (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: بل هي للأبد) .
قال النووي: قد يستدل بسؤال هذا السائل من يقول بالتوقف في مسألة كون الأمر يقتضي التكرار أم لا؛ لأنه سأل فقال: ألعامنا هذا
(1) من مطبوع"السنن".
(2) في (ر) : يزيد.
(3) من (م) .
(4) من مطبوع"السنن".
(5) في (م) : الأفصح.