فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ويكره إعادة [1] السعي بعد طواف الإفاضة؛ لأن السعي ليس من العبادات المستقلة التي يشرع [2] تكررها والإكثار منها، فهو كالوقوف بعرفة يقتصر [3] فيه على الركن، فهو بخلاف الطواف؛ لأنه مشروع في غير الحج والعمرة، قال الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وغيرهما: يكره إعادته؛ لأنه بدعة، وقال صاحب"الهداية"من الحنفية: التنفل بالسعي غير مشروع؛ لأنه لم يشرع إلا مرة واحدة [4] . وكذا قال الباجي من المالكية أنه لا يتطوع به، وفي"التلخيص"للحنابلة: إذا سعى عقب طواف القدوم لم يستحب له إعادته عقب طواف الزيارة [5] .
[1789] ( [حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا حبيب - يعني: المعلم - عن عطاء] [6] عن جابر - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل هو وأصحابه بالحج) مفردًا (وليس مع أحد] [7] منهم يومئذ [8] هدي إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة) هكذا رواية [9] البخاري، لكن ورد أن أبا بكر وعمر
(1) زاد في (م) : إعادة.
(2) في (ر) : يسوغ.
(3) في (م) : يقتضي.
(4) "الهداية شرح البداية"1/ 142.
(5) انظر"المبدع شرح المقنع"3/ 147.
(6) من مطبوع"السنن".
(7) في (م) : واحد.
(8) من (م) .
(9) في (م) : رواه.