فإنا [1] نكره قطع [2] أصواتهم [3] .
واستدل داود بهذا الحديث على وجوب رفع الصوت بالتلبية والجمهور أنه دليل للاستحباب لا للوجوب، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية أو مع سوق الهدي [4] لهذا الحديث المذكور.
(1) في"الأم": فكأنا.
(2) في (م) : أن تقطع.
(3) "الأم"2/ 232.
(4) "النتف"1/ 207،"المبسوط"4/ 153، 208.