فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أن يكونَ المراد به عورة الرجل، أي: دون الركبة لقوله - صلى الله عليه وسلم:"عَورة الرجُل ما بينَ سرته وركبته". رواهُ الحَارث بن أبي أسَامة في"مُسنده" [1] .
(قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَدَّرْتُ) بتشديد الدَال وجوز التخفيف (بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ) أي: قِستُهُ بالذَّراعِ (فَإِذا عَرْضُهَا سِتَّةُ) بالرفع (أَذْرُعٍ) وذراع القياس ست قبضات معتدلات، وتُسمَّى ذراعُ العامة؛ لأنه نقص قبضَة عن ذراع الملِكِ، وهو بَعض الأكاسِرَة نقله المطرُّزي [2] .
(وَسَأَلْتُ الذِي فَتَحَ لِي بَابَ البُسْتَانِ) بضم البَاء، قال بعضهم: رومي مُعَرب (وأَدْخَلَنِي إِلَيهِ هَلْ غُيِّرَ) بضمِّ الغَينِ لما لم يسَم فاعله (بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ) في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - (فقَالَ: لا) فيه دليل على أنَّ قبول قول الواحدِ حُجَّةٌ (وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءَ مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ) قال النووي: يَعني بُطول المكث وأصل النبع لا بوقوع شيء أجنبي فيه. انتهىَ [3] . وهذا يكونُ فيه الجمع بين هذا الحَديث وحديث أبي أمَامة المتقدم في التغير، وحديث أبي أمَامة أيضًا:"إِنَّ المَاءَ طَاهِرٌ إلا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ [4] أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ [5] بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ". رواهُ البيَهقي [6] ، وأمَّا قول ابن المنذر:
(1) "مسند الحارث بن أبي أسامة" (143) .
(2) "المغرب في ترتيب المعرب" (ذرع) .
(3) "المجموع"(1/ 85.
(4) في (س) : لونه. وكتب فوقها في (ص، ل) : لونه. والمثبت من (د، ظ، م) ، و"السنن الكبرى".
(5) في (ص، س، ظ، ل، م) : ريحه. والمثبت من (د) ، و"السنن الكبرى".
(6) "السنن الكبرى"1/ 259.