فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 13108

طهور المرأة والأخبَار بذلك أصح، وكرههُ أحمد وإسحاق إذا خلت به [1] ، وهو قول عبد الله بن سرجس [2] ، وحملوا حديث ميمونة وابن عباسٍ هذا على أنها لم تَخْلُ به، جمعًا بينهما وبين حديث الحكم بن عمرو الغفاري: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ [3] المَرْأَةِ. رَوَاهُ أصحاب السُنن الخمسة [4] إلا أن ابن مَاجَه والنسائي قالا: وُضُوءِ المَرْأةِ [5] وقال الترمذي: حَديث حسن [6] .

(1) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (59) ، انظر:"الجامع لعلوم الإمام أحمد"5/ 170 - 175.

(2) رواه عبد الرزاق في"مصنفه" (385) .

(3) في (ص، س) : وضوء. وزاد بعدها في (د، ظ، م) : وضوء. والمثبت من"سنن أبي داود"، و"سنن الترمذي".

(4) يعني: الأربعة، ومعهم الدارقطني.

(5) رواه أبو داود (82) ، والترمذي (64) ، والنسائي 1/ 179، وابن ماجه (373) وقالا: وضوء. والدارقطني 1/ 53، وقال: وضوء.

(6) زاد هنا في (س، ظ، ل، م) : فأما غسل. وهي زيادة مقحمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت