وهو يريد بعضه، وهذا سائغ [1] (وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم) .
[1850] ([ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل) قال: (ثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم هل علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدي له عضد صيد فلم يقبله وقال: إنا حرم؟ قال: نعم) .
قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي ينظر بما أخذ أصحابه] [2] .
فيه أن من أخبر بشيء وكان في ذلك المكان حاضر من يعلم به أن [3] يستشهده على ما أخبر به، وأن يحلفه ويقسم عليه.
[1851] ( [حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا] [4] يعقوب) بن عبد الرحمن (القاري) بتشديد الياء (يعني [5] : الإسكندراني) قال يحيى بن معين: هو ثقة [6] (عن عمرو) بن أبي عمرو (عن المطلب، عن جابر بن عبد الله) قال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعًا من جابر، ثم [7] قال: قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس [8] .
(قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: صيد البر لكم حلال) زاد الترمذي:"وأنتم حرم" (ما لم تصيدوه أو يصاد لكم) قال النووي:
(1) "المفهم"3/ 279.
(2) سقط من (م) .
(3) في (م) : أنه.
(4) من المطبوع.
(5) سقط من (م) .
(6) "تاريخ ابن معين"برواية الدوري 3/ 171.
(7) من (م) .
(8) "سنن الترمذي" (846) .