فَصَلَّى رَكْعَتيْنِ [1] .
1882 - حَدَّثَنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيْرِ، عَنْ زيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّها قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنّي أَشْتَكي فَقَالَ:"طُوفي مِنْ وَراءِ النّاسِ وَأَنْتِ راكِبَةٌ". قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ يُصَلّي إِلَى جَنْبِ البيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بـ {وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} [2] .
باب الطواف الواجب
[1877] (عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف في حجة الوداع) بفتح الواو كما تقدم (على بعير) هو محمول على أنه كان عن شكوى لما سيأتي أنه لما [3] قدم مكة وهو يشتكي فطاف، وفيه دليل على جواز الطواف راكبًا لعذر يشق معه الطواف ماشيًا، ولا كراهة في الطواف راكبًا من غير عذر على المشهور عند الشافعي [4] ، لكنه خلاف الأولى [5] .
وقال الإمام بعد حكاية عدم الكراهة: وفي النفس من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شيء، فإن أمكن الاستيثاق [6] فذاك، وإلا
(1) رواه البخاري (1612، 1613، 1632، 5293) .
(2) رواه البخاري (464، 1619، 1626، 1633، 4853) ، ومسلم (1276) .
(3) سقط من (م) .
(4) في (م) : الشافعية.
(5) "المجموع"8/ 26 - 27.
(6) في (ر) : الاستئناف.