فإدخالها مكروه [1] . وقال البندنيجي وغيره: إن المرأة والرجل فيما ذكرناه من الركوب سواء [2] . قال الماوردي: وإذا كان معذورًا فطوافه محمولًا أولى من طوافه راكبًا صيانة للمسجد من الدابة.
قال: وركوب الإبل أيسر حالًا من ركوب البغال والحمير [3] . وعند الحنفية أن من واجبات الطواف المشي إلا من عذر حتى لو كان راكبًا [4] من غير عذر فعليه الإعادة ما دام بمكة، فإن عاد إلى بلده يلزمه الدم، وكذا من طاف محمولًا لغير عذر [5] ، ومذهب المالكية أنه لا يجوز الطواف راكبًا إلا لعذر، فإن طاف راكبًا لغير عذر أعاد إلا أن يرجع إلى بلده فيبعث الهدي [6] . وعن عمرو بن دينار قال: طاف رجل على فرس فمنعوه، فقال: أتمنعوني أن أطوف على كوكب فكتب بذلك إلى عمر، فكتب عمر أن امنعوه [7] . أخرجه سعيد بن منصور، وقال محب الدين الطبري بعد ذكر ذلك: لعل المنع لما في الخيل من الخيلاء والتعاظم [8] . وعند الحنابلة من سنن الطواف المشي [9] .
(1) "نهاية المطلب"4/ 288.
(2) "المجموع"8/ 27.
(3) "الحاوي الكبير"4/ 152.
(4) سقط من (م) .
(5) "المبسوط"4/ 50 - 51.
(6) "الاستذكار"12/ 186.
(7) رواه الأزرقي في"أخبار مكة"2/ 15.
(8) "عمدة القاري"9/ 368.
(9) "المغني"5/ 250 - 251.