فهرس الكتاب

الصفحة 5412 من 13108

الصلوات [1] . [قاله النووي قبل] [2] حكايته رواية أبي داود: لا تمنعوا أحدًا يطوف بهذا البيت يصلي أي ساعة شاء [3] .

(من ليل أو نهار) وهو تأكيد لما أبهم أولًا، قال الخطابي: استدل الشافعي بهذا الحديث على أن الصلاة جائزة بمكة في الأوقات المنهي عنها، أي سواء في ذلك صلاة الطواف وغيرها [4] هذا هو الصحيح عنده وعند أصحابه، وفي وجه: إنما تباح صلاة الطواف خاصة، حكاه الخراسانيون وجماعة من العراقيين، والمراد بمكة: البلدة وجميع الحرم الذي حولها [5] ، وفي وجه: إنما يباح في نفس البلدة دون باقي الحرم. وفي وجه ثالث: إنما يباح في نفس المسجد الذي حول الكعبة لا فيما سواه من بيوت مكة وسائر الحرم، والصحيح الأول، هذا تفصيل مذهب الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا تباح الصلاة بمكة في هذِه الأوقات؛ لعموم الأحاديث، ودليلنا عليهم هذا الحديث [6] ولعلهم أن يجيبوا عن هذا الحديث بأن المراد بالصلاة الدعاء.

(1) "التلخيص الحبير"1/ 482، و"المجموع"4/ 178.

(2) في النسخ: قاله النووي بعد. والمثبت من"المجموع".

(3) "المجموع"4/ 178.

(4) "مختصر سنن أبي داود"المطبوع مع"معالم السنن"2/ 381.

(5) في (م) : حواليها.

(6) انظر:"المبسوط"1/ 302 - 303، و"المغني"2/ 435، و"المجموع"4/ 180.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت