المحَدث في ذلك، ومن جَعل أخراهن [1] فقد خالف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا لا يحل [2] ، وهذا في التراب الطَّاهِر، فإن كانَ التراب نجسًا؛ ففيه للشافعية وجهان [3] ، قيل: يُكتفى به لمنافاة النجس لبدلية [4] الماءِ بالترابِ.
(وكذَلِكَ قَالَ أَيُّوبُ) ابن أبي تميمة كيسَان السَّختياني (وَحَبِيبُ بْنُ الشهيد) [5] الأزدي توفي سنة [6] 145) عَنْ مُحَمَّدٍ) [7] بن سيرين.
[72] (ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا المُعْتَمِرُ يعني: ابن سُلَيْمَانَ) بن طرخان البصري التيمي، ولم يكن من بني تيم بل نزل فيهم فنُسب إليهم، قيل يوم مات سنة [8] 187: مات اليوم أعبد الناس.
(ح وثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ) بن حساب [9] بالحاء والسين المهملتين والموحدة آخره، الغبري البَصري شيخ البخاري، قال: (ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ جَمِيعًا) منُصوب على الحَال.
(عَنْ أَيُّوبَ) بن أبي تميمة، (عَنْ مُحَمَّدٍ) بن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -
(1) في (ص) : إحداهن، وفي (س) : آخرهن
(2) "المحلى"لابن حزم 1/ 110 - 111.
(3) "الشرح الكبير"1/ 68.
(4) في (د) : لمدلول.
(5) في (ص) : السهيل.
(6) ليس في (د، م) .
(7) سبق تخريجه.
(8) ليس في (د، م) .
(9) في (م) : حسان.