فهرس الكتاب

الصفحة 5652 من 13108

الثالث الرمي قبل الزوال [1] . وهذا الحديث حجة عليهم.

[1972] (ثنا عبد الله بن محمد الزهري) قال (ثنا سفيان، عن مسعر) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح المهملة [2] الأخرى ابن كدام [3] - بكسر الكاف وبالدال المهملة - الهلالي، قال شعبة: كنا نسمي مسعرًا المصحف لصدقه [4] (عن وبرة) بفتح الواو والباء الموحدة والراء كشجرة ابن عبد الرحمن الكوفي.

(قال: سألت ابن [5] عمر: متى أرمي الجمار، قال: إذا رمى إمامك فارم) روى ابن ماجه أنه - عليه السلام - كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس، فإذا فرغ صلى الظهر [6] (فأعدت عليه المسألة) فيه إعادة السؤال للعالم إذا لم يجبه ولا يكون هذا سوء أدب (فقال: كنا نتحين) نتفعل من الحين وهو الزمان أي: نترقب [7] الوقت المطلوب (زوال الشمس) يعني: عن كبد السماء، وذلك في غير [8] يوم النحر، قاله الداودي. قال ابن التين: والصواب إذا زالت الشمس، أي: إذا أخذ الظل في الزيادة بعد نصف النهار.

(1) انظر:"المبسوط"4/ 77، و"بدائع الصنائع"2/ 138.

(2) في (ر) : اللام.

(3) في (ر) : كداب. والمثبت من"تهذيب الكمال"27/ 461.

(4) "الجرح والتعديل"1/ 154، 8/ 368، و"تهذيب الكمال"27/ 466.

(5) ساقطة من (ر) .

(6) "سنن ابن ماجه" (3054) .

(7) في (م) : نراقب.

(8) من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت