فهرس الكتاب

الصفحة 5651 من 13108

ملازمته، وتعلم أمور الدين، ولهذا سميت حجة الوداع، والله أعلم.

[1971] (ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ بتشديد الراء المضمومة وآخره خاء معجمة، قال أحمد: ما رأت عيناي مثله، وقال ابن بندار: اختلفت إليه عشرين سنة، فما أظن أنه عصى الله تعالى قط [1] .

(عن ابن جريج) قال (أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم.

قال (سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي) يعني: جمرة العقبة (يوم النحر ضحى) يعني: لا خلاف أن هذا الوقت هو الأحسن لرميها، واختلف فيمن رماها قبل الفجر، وعند الشافعي: يجوز تقديمه من نصف ليلة النحر [2] .

وقال مالك وجماعة معه: أن ذلك لا يجزئ [3] . كما نقله القرطبي، وإن فعله أعاد الرمي [4] .

(وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس) يعني: بعد جمرة العقبة، وهذا قول كافة العلماء والسلف غير أن عطاء وطاوسًا قالا [5] : يجزئه في الثلاثة أيام قبل الزوال [6] . وقال أبو حنيفة وإسحاق: يجوز في اليوم

(1) "تهذيب الكمال"31/ 337، 340.

(2) "الأم"2/ 330.

(3) "المدونة"1/ 481.

(4) "المفهم"3/ 402.

(5) في الأصول الخطية: لا. خطأ، والمثبت من مصادر التخريج.

(6) رواه ابن أبي شيبة 8/ 489 (1408، 14805) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت