فهرس الكتاب

الصفحة 5711 من 13108

إكرام (قال: لا والله يا رسول الله) فيه جواز الحلف من غير استحلاف (قال: انزع) بكسر الزاي (عنك القميص، فنزعه من رأسه، فنزع صاحبه قميصه من رأسه [ثمّ قال: ولم يا رسول الله؟ ] ) [1] فيه جواز سؤال المتعلم من معلمه، والولد من أبيه إذا أمراه [2] بأمر عن العلة في ذلك ليفهما المعنى في ذلك، وكذا للمستفتي أن يسأل المفتي عن وجه الدليل، ويجيبه [المفتي إذا] [3] رأى في ذلك نفعًا.

(قال: إن هذا يوم رخص لكم) فيه (إذا رميتم جمرة) العقبة، زاد البيهقي:"ونحرتم الهدي إن كان لكم" [4] (أن تحلوا) من كل شيء، رواه البيهقي:"فقد حللتم" (من كل شيء حرمتم منه إلا النساء) رواية البيهقي:"حتى تطوفوا بالبيت".

(وإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا [هذا البيت] [5] صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة) رواية البيهقي:"صرتم حرمًا [كما كنتم] [6] أول مرة"، (حتى تطوفوا به) أي: بالبيت، قال البيهقي: ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا الحديث [7] . وذكر ابن حزم أنه مذهب عروة بن الزبير - رضي الله عنه - [8] .

(1) سقط من (م) .

(2) في (ر) : أمره.

(3) في (م) : إن.

(4) "السنن الكبرى"5/ 136.

(5) في (م) : بالبيت.

(6) في (ر) : كهيئتكم.

(7) "السنن الكبرى"5/ 136.

(8) "المحلى"7/ 139.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت